للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Mohamed Mehany
ويضاف بعد كلمة توقيته مع عدم تدمير او تحطيم المنقولات او التسبب في اهانة لمن في المنزل اوالتعرض لهم بالقول او الفعل ومن يخالف ذلك يخضع للعقاب حسب القانون