للمنازل حرمة؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
Mohamed Abdel Gaffar
ويجب محاسبة مامور الضبط القضائى فى حالة دخول المنزل فى حالات الخطر او الاستغاثة اذا لم يثبت وجودها وللمتضرر التعويض المناسب