للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
ما هى حالات الخطر والاستغاثه هذا يفتح المجال لسوء استغلالها من الجهه المنفذة وثانيا يجب ذكر انه لا يجوز اتلاف الاصول الماديه والنقوله التى فى المنزل
ارى تعديل كلمة " منازل" بكلمة " بيوت " مع اضافة : " مع التزام بعدم الاعتداء بالسرقة او الغصب من الممتلكات"
ارى ان تلغى كلمه الاحوال المبينه بالقانون حتى لايخرج القانون عندما يوضع الماده من فحواها لاننا لانضمن ان واضعى القانون لهم بعض المصالح والمارب فيضعونها فيه
أرى أن الماده فى مشروع دستور 1954 كانت افضل(مادة 23 : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .)
الماده كويسه بس ليه كل حاجه نرى القانون هو من ينظمها هل القانون اعلى من الدستور ومن يحكم الاخر الدستور ام القانون
1-ما المقصود بالخطر 2-ف يحين اتلاف اي شئ تلتزم الحكومة بالتعويض عن الشئ الذي تم اتلافة 3-يحظر علي الجهة التي تقوم بالتفتيش ان تتعرض بأي اهانة لقاطني المنزل وان ثبت غير ذلك فيتم محاسبتها قانونيا 4-يجب توضيح ماذا اذا كان البت المراد تفتيشه مغلقا؟
ويجب تنبيه من في المنزل قبل دخوله اوتفتيشه.اعتقد ان ذلك ممكن يعطي فرصة لمن بحوزته شي ان يخفيه.وممكن يعوق رجال الامن بشكل ما
كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها وتكون بابا خلفيا لهدم مبدأ حرمة المنازل
Emad Eldin
كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها
Mostafa Elhoushi
ولا يجوز اتلاف ما في المنزل.
magdy mohamed
اعتقد ان جملة ويجب تنبيه من فى المنزل قبل دخوله او اقتحامه شيىء سلبى جدا يكفى ان نمتثل لقول الله تعالى ( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويسمح لكم بذلك ويكون ذلك دون إرهاب من بالمنزل من نساء واطفال وشيوخ وليستعمل الرقه والحسنى وأن لم يسمح لهم بالدخول يسيراً على القوه فرض الحصار للمكان لفترة معلومه ثم بعد ذلك يكون له حق الاقتحام بالقوه على ان يعين لذلك شخص ما يحمل كاميرا لتصوير كافة الاحداث من بدايتها لإظهار الحقيقة عند العرض .. يمكن استباط جمل تساعد على عدم الخوف من رجال الشرطة وبالتالى يترتب عليه تعاون المواطنين معهم فى القبض على المجرم ..