تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 35 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:6

كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:20

ولا يجوز اتلاف ما في المنزل.

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

اعتقد ان جملة ويجب تنبيه من فى المنزل قبل دخوله او اقتحامه شيىء سلبى جدا يكفى ان نمتثل لقول الله تعالى ( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويسمح لكم بذلك ويكون ذلك دون إرهاب من بالمنزل من نساء واطفال وشيوخ وليستعمل الرقه والحسنى وأن لم يسمح لهم بالدخول يسيراً على القوه فرض الحصار للمكان لفترة معلومه ثم بعد ذلك يكون له حق الاقتحام بالقوه على ان يعين لذلك شخص ما يحمل كاميرا لتصوير كافة الاحداث من بدايتها لإظهار الحقيقة عند العرض .. يمكن استباط جمل تساعد على عدم الخوف من رجال الشرطة وبالتالى يترتب عليه تعاون المواطنين معهم فى القبض على المجرم ..

Mostafa Megahed

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:5

ما هى حالات الخطر والاستغاثه هذا يفتح المجال لسوء استغلالها من الجهه المنفذة وثانيا يجب ذكر انه لا يجوز اتلاف الاصول الماديه والنقوله التى فى المنزل

Ahmed Touni

منذ 35 دقيقة

موافق .. مع تحفظ على لفظ (الخطر)

Mohamed Awad

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:47

ارى تعديل كلمة " منازل" بكلمة " بيوت " مع اضافة : " مع التزام بعدم الاعتداء بالسرقة او الغصب من الممتلكات"

George Nabil

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

ارى ان تلغى كلمه الاحوال المبينه بالقانون حتى لايخرج القانون عندما يوضع الماده من فحواها لاننا لانضمن ان واضعى القانون لهم بعض المصالح والمارب فيضعونها فيه

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أرى أن الماده فى مشروع دستور 1954 كانت افضل(مادة 23 : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .)

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:13

الماده كويسه بس ليه كل حاجه نرى القانون هو من ينظمها هل القانون اعلى من الدستور ومن يحكم الاخر الدستور ام القانون

Yasso Adel

25 نوفمبر 2012, الساعه 0:0

فعلا مهم اوي من غير تخريب ياريت تضاف

atef farouk

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:51

1-ما المقصود بالخطر 2-ف يحين اتلاف اي شئ تلتزم الحكومة بالتعويض عن الشئ الذي تم اتلافة 3-يحظر علي الجهة التي تقوم بالتفتيش ان تتعرض بأي اهانة لقاطني المنزل وان ثبت غير ذلك فيتم محاسبتها قانونيا 4-يجب توضيح ماذا اذا كان البت المراد تفتيشه مغلقا؟

Sayed Saleh

24 نوفمبر 2012, الساعه 9:37

ويجب تنبيه من في المنزل قبل دخوله اوتفتيشه.اعتقد ان ذلك ممكن يعطي فرصة لمن بحوزته شي ان يخفيه.وممكن يعوق رجال الامن بشكل ما

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

كلمة الخطر تحتاج الى تحديد حتى لا يساء استخدامها وتكون بابا خلفيا لهدم مبدأ حرمة المنازل