للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستغاثة.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
اولا حددوا حالة الخطر وثانيا يكون فيه عقاب للى يخالف ده انا عايز اقوالكم نتم عاملين زى الست الا بتطبخ اكل حلو بس بينقص الاكله الملح عشان تظبط
ولكن لابد من عدم تداخل السلطات حتة لا تتدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء حتة لا تخضع سلطة القضاء للشرطة كما كان ايام المخلوع
و من يحدد حالات الخطر والاستغاثة هل سيكون ضابظ الشرطه عندنا ممل من العبارات الفضاضه و الغير مفهومه
أرجو إلغاء عبارة حالات الخطر والاستغاثة ، فالخطر والاستغاثة ربما تماثل حالة التلبس ، وبالتالي لاداعي لإضافتها لأنها تصادر أصل الحق بمجرد القول وجود خطر .
يجب انت تفسر حالات الخطر او الاستغاثة بمعنى ؟ فى حالات الحرائق و انهيار العقار مثل حتى لا تكون وسيلة لدخول المنازل بغير هدف محدد فما معنى حالة الخطر يجب ان تكون محددة
للممتلكات الخاصة حرمة .... أراها أفضل وأقوى ...ويجب وضع العقوبة لمن يخالف ذلك
Cûřšéď Hèâŕţ
ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية من السلطات المختصة
Mohamed Zaher
اضافة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية وينال عقوبة يحددها القاضى
Mohi El Din Ahmed
حالات الخطر زى إيه يعنى ؟؟