للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث منذ 21 دقيقة
غير حالات الخطر أو الاستغاثة عباره مطاطه تعطى الشرطه الحق فى التعدى على حرمه المنازل لذلك ضبط هذه العباره ونقترح بان تكون ((غير حالات الخطر أو الاستغاثة التى تهدد حياه الاشخاص للقتل))
بردوا القانون، يا خلق الدستور هو ضابط القانون، والقانون متغير ليتوافق مع الدستور، احصر الأحوال ونص عليها وإلا اسكت عند بيان حرمة التجاوز في الاعتداء على مساكن الخلق دون ذكر القانون
لايجب التنبية ولكن يكون الدخول بامر مسبق من قبل الجهات المختصة مع التدقيق فى تحديد وقت التفتيش لمن ينفذ التفتيش ويكون معهم مراقب للاجرات
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
Mostafa Elhoushi
وفي حالة الخطر العادي أو الاستغاثة يحقق القضاء لاحقاً في مدى جدية الخطر أو الاستغاثة. ويجب عدم التعرض لمن في المنزل من أشخاص أو محتويات بالإيذاء أو التلف أو الإرهاب.
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع نص (القاضى المختص) بين قوسين؟ هل يعنى ذلك الغاء عبارة من القاضى المختص ويكون النص:فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب.وفى هذه الحاله من الذى سيكون مختصا باصدار هذا الامر هل النيابه أم الشرطه ؟ لابد من الايضاح حتى نعلم هل هذا التعديل جيد أم لا
Boram Ehab
نعم, و يجب تفتيش المنزل في حالة وجود مذكرة تفتيش من قبل النيابة او القضاه.