تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 45 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


محمد دعبس

منذ دقيقة

غير حالات الخطر أو الاستغاثة عباره مطاطه تعطى الشرطه الحق فى التعدى على حرمه المنازل لذلك ضبط هذه العباره ونقترح بان تكون ((غير حالات الخطر أو الاستغاثة التى تهدد حياه الاشخاص للقتل))