للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع نص (القاضى المختص) بين قوسين؟ هل يعنى ذلك الغاء عبارة من القاضى المختص ويكون النص:فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب.وفى هذه الحاله من الذى سيكون مختصا باصدار هذا الامر هل النيابه أم الشرطه ؟ لابد من الايضاح حتى نعلم هل هذا التعديل جيد أم لا