للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
من الذى يحدد حالات الخطريرجي التحديد و عدم ترك هذة الكلمة مفتوحة لأى إجتهاد
الأحوال المبينة فى القانون، يجب ذكرها و توضيحها اكثر لكى لا يختلط الامر على من لا يعلم
وفي حالة الخطر العادي أو الاستغاثة يحقق القضاء لاحقاً في مدى جدية الخطر أو الاستغاثة. ويجب عدم التعرض لمن في المنزل من أشخاص أو محتويات بالإيذاء أو التلف أو الإرهاب.
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
يخربيت ام حالات الخطر والاستغاثة يا ريت نبين بردو ايه هى حالات الخطر والاستغاثة ولا ممكن الاقى ضابط داخل بيتى ويقلبه عاليه واطيه بحجة انه سمع لوحده حد بيصوت يا تشيلوا الكلمتين دول او تبينوا الحالات عشان نرسى على بر مع الداخليه
ارجوا دخول البيوت للتفتيش ان يكون باحترام مع عدم الاهانة او السباب اللى احنا بنشوفوه او بنسمعوه من ظباط ورجال الامن
Mostafa Elhoushi
وفي حالة الخطر العادي أو الاستغاثة يحقق القضاء لاحقاً في مدى جدية الخطر أو الاستغاثة. ويجب عدم التعرض لمن في المنزل من أشخاص أو محتويات بالإيذاء أو التلف أو الإرهاب.
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع نص (القاضى المختص) بين قوسين؟ هل يعنى ذلك الغاء عبارة من القاضى المختص ويكون النص:فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب.وفى هذه الحاله من الذى سيكون مختصا باصدار هذا الامر هل النيابه أم الشرطه ؟ لابد من الايضاح حتى نعلم هل هذا التعديل جيد أم لا
Boram Ehab
نعم, و يجب تفتيش المنزل في حالة وجود مذكرة تفتيش من قبل النيابة او القضاه.