للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
fares
يخربيت ام حالات الخطر والاستغاثة يا ريت نبين بردو ايه هى حالات الخطر والاستغاثة ولا ممكن الاقى ضابط داخل بيتى ويقلبه عاليه واطيه بحجة انه سمع لوحده حد بيصوت يا تشيلوا الكلمتين دول او تبينوا الحالات عشان نرسى على بر مع الداخليه