تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 45 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


fares

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

يخربيت ام حالات الخطر والاستغاثة يا ريت نبين بردو ايه هى حالات الخطر والاستغاثة ولا ممكن الاقى ضابط داخل بيتى ويقلبه عاليه واطيه بحجة انه سمع لوحده حد بيصوت يا تشيلوا الكلمتين دول او تبينوا الحالات عشان نرسى على بر مع الداخليه