للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
Mostafa Elhoushi
وفي حالة الخطر العادي أو الاستغاثة يحقق القضاء لاحقاً في مدى جدية الخطر أو الاستغاثة. ويجب عدم التعرض لمن في المنزل من أشخاص أو محتويات بالإيذاء أو التلف أو الإرهاب.