تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 45 تعليق

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Hesham Abdullah

منذ 54 دقيقة

بردوا القانون، يا خلق الدستور هو ضابط القانون، والقانون متغير ليتوافق مع الدستور، احصر الأحوال ونص عليها وإلا اسكت عند بيان حرمة التجاوز في الاعتداء على مساكن الخلق دون ذكر القانون