للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من (القاضى المختص) يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها . وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
علاء عزت
لايجب التنبية ولكن يكون الدخول بامر مسبق من قبل الجهات المختصة مع التدقيق فى تحديد وقت التفتيش لمن ينفذ التفتيش ويكون معهم مراقب للاجرات