للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
فتحي احمد
هل كلمة خطر تنطبق علي المجرمين وتجار المخدارات اما ماذا يقصد بها وهل سيتم تحديد ميعاد ووقت لدخول المنازل بعد اخذ اذن قضائي وكيف ارجو التوضيح ؟؟؟؟؟؟؟