للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Haiba
يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها