تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ebn Malek N

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:24

lمهما كانت الدساتير والقوانين ان سلوك الاشخاص والمنفذ للقانون أهم من الدستور والقانون نفسه فالتطبيق اكثر أهمية وضمير الجه التنفيذية للدستور والقانون اهم فمن هم