تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (39) 57 تعليق

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


فتحي احمد

منذ 26 دقيقة

هل سيتم استأذن البلطجيه والمجرمين قبل الدخول عليهم للقبض عليهم وهل في حالة تم تحديد ميعاد للدخول وتم تغير الميعاد هل يصبح هذا الاجراء باطل حيث ان ميعاد الخول لا ينطبق مع الاذن ... الماده غير مفهومه تماماااااااااااااااااااااااااااااا