للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها
لى تحفظ على كلمة الخطر (لأنها واسعه و لا اعلم من الذى سيحدد هذه الحالات) و كنت اتمنى ان تحذف لأن الكلمات الفضفاضه يمكن أن تفرغ المواد من معانيها النبيله
يجب أزالة كلمة ( الخطر ) لانها كلمه مطاطه وتحمل اكثر من معنى وليس لها مفهوم واضح وقد يساء استخدامها
أرى أن الماده 23 من مشروع دستور 1954 كانت أفضل : للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة
لمنع تفتيش المنازل إذا تم دخولها فى حالات الخطر والاستغاثة أقترح إعادة الصياغة لتكون على النحو الآتى: "للمنازل حرمة. ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيق والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها وتفتيشها. ولا يجوز دخولها فى غير ذلك إلا فى حالات الخطر والاستغاثة"
كان تحفظ على كلمة الخطر (لأنها واسعه و لا اعلم من الذى سيحدد هذه الحالات) و كنت اتمنى ان تحذف
الماده تعالج الطريقه الغير انسانيه التى كانت تستعملها الشرطه واتمنى عندما ينظم قانون الجراءات هذه الماده ان يضيف وان يصدر الأذن بناءا على تحريات جاده وقرائن قويه
بارك الله فيكم المادة دى مهمة لان الشرطة مكنتش بتعمل اى احترام لخصوصيات الناس وبتهاجمهم بدون استأذان
Bassem Atwa
يعني حالات الحريق مثلا نستنى حكم قضائي عشان اقتحام المنزل المصاب؟؟!