لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Bassem Atwa
يا ريت العقلاء يفهمو ان المادة مشروطة بشروط و هي ( الاحوال التي يبينها القانون ) و ( الامر القضائي المسبب ).