لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
Ahmed Elshami
اتوقع مثلا لو واحد متهم بالتجسس او ارهابى او ماشابه .. بعد التحقيق يصدر امر قضائى بمراقبة هواتفه لمده محدده ,, واكيد مالم تثبت ادانته فى هذه المده ترفع المراقبه ... والله أعلم