تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 34 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Âhmëd Bhrâwy

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:39

منين حرمه ومنين يجوز الاطلاع عليها الا لمده محدده ؟؟ كده ماتبقاش حرمه ..