لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أنا أرى هذه الماده رائعه لأنها تحفظ حرمة الحياه الخاصه (التى يجب أن لا تنتهك حتى لو كان الشخص متهما)
Lolla Ahmed
انا بحترم رأيك جدا في كل المواد بس هنا في كلمه غريبه زغريبه ماطلبتش توضيحها (الا بمده محدده)
ياريت توضح لي الكلمه دي