لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Drahmed Hosney Phd
المادة (38) : لا يجوز إطلاقاً الإطلاع إلى بامر قضائي مسببة ولفترة معينة موافق عليها بامر قضائي مسبق .