تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 12:43

كلام فاشل لانه مجرد كلام فوضع السجون واقسام الشرطه حاجه زفت ولا يمكن علي ارض الواقع تحقيق هذه الماده الا بعد وضع خطه فعليه بتواريخ ثابته يحاسب عليها وزير الداخليه و رئيس الوزراء والوزرات المعنيه لتتطوير الاقسام واماكن الحجز بها والسجون في مصر لذلك اقترح وضع جمله تكمليه بعد خاضعه للاشراف القضائي وهي علي ان تفوم الحكومه المعنيه ( الحاليه او من يتبعها ) بوضع خطة تطوير وتجديد لاقسام الشرطه والسجون بمصر كافه بعد 30 يوم من الاستفتاء علي الدستور ويكون بها تاريخ معين لتنفيذ خطة التجديد والتطوير ( ومن ثم يمكننا ان نقول ان هذه الماده واقعيه وليست حبر علي ورق يجب ان توضع جمله ابلاغ ذويه خلال 24 ساعه من القبض عليه و يجب ان تكون هناك جهه مباشره علي مستوي الجمهوريه يمكن لاي مواطن التوصل من خلالها لمعلومات عن ذويهم قيد الاعتقال او الحبس وايضا توضيح التهمه ومكان الحبس وان تكون جميع المعتقلات والسجون معروفه للشعب ولا يكون ايا منها سري وتجريم ان تكون هناك معتقلات سريه لذلك انا اعترض علي هذه الماده جمله وتفصيلا لما تخل به من حقوق المواطنين