تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Mohamed Hamed

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

اضافه ماده تنص علي حمايه الشهود حمايه كامله تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم ﻻي ازاء بدني او معنوي او ضغط لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج الحمايه لهم