تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 58 تعليق

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Marwa Samir

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:55

اولا جزيل الشكر للكتيبة البارعة التى قدمت لنا هذا الدستورالهايل. دستور ثورة 25فعلا,لن نوفيكم حقكم من التقدير مهما قلنا ,بارك الله فيكم,سؤالى هو :مع كل هذة الحريات والحقوق فلا استوعب كيف يمكن ضبط واحضار البلطجية والمهربين والجواسيس والقتلة وللداعين الى قلب نظام الحكم والجواسيس ومثيرى الشغب واين قانون العقوبات الرادع لهم .البلد فى حالة فوضى ونريد رادع لكل خارج عن القانون وليس دستورا يكون طوق نجاة لة وشرطة متخاذلة وان وجدت فتقيد بمزيد من المحاذير الرادعة للتعامل بحزم مع الحدث