تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث منذ 16 دقيقة


[email protected] علي

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

يجب تغليظ العقوبة علي المسؤل عن الحبس أن كان ظالما وليس علي الدولة برمتها يعني ممكن النص علي التعويض المادي والجزاء المالي علي المتسبب بالضرر بوصفة مسؤل مسؤلية تامة عن عملة وأخطائة فيتحملها ولا يتحملها المجتمع بالكامل المتمثل في الدولة المعبرة عن المواطنيين فيحاسسب ويجزي وتغلظ له وينص علي عقوبة أسائة أستخدام سلطاتة بالتعويض المادي للمجني علية والجزاء العقابي المقرر في القانون للجاني وقت أرتكابة الجريمة في حق المواطن حتي وأن ترك موقع مسؤليتة لاتسقط بالتقادم فالكل سواسية أمام القانون والدستور وأرجو صياغتها في الدستور بالنص علي عدم التقادم بالجرائم المتعلقة بأداء العمل الوظيفي للمسؤل