تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

يجب الغاء مده 12 ساعه لابلاغه عن سبب القبض عليه وذلك حتى يعلم كل من قبض عليه بسبب هذا القبض فى الحال ولا نفتح الباب امام اى ضابط شرطه غير شريف فى تلفيق التهم الى الاشخاص حيث ان مده 12 ساعه تمنحه الفرصه فى تلفيق التهم الى المقبوض عليه وضبط القضيه ضده . وكذلك فتره الاسبوع فى التظلم من امر الحبس طويله ويجب ان تقصر الى 24 ساعه او 48 ساعه حتى لايبقى انسان شريفمقيد الحريه مده طويله وذلك لامكان زياده عداد وكلا النيابه والقضه عن طريق تصعيد اعضاء النيابه الاداريه واعضاء هئيه قضيا الدوله فى حاله عدم البقاء عليهم