تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 152 تعليق

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


أفضل التعليقات

Mohamed Abdallah

31 أغسطس 2012, الساعه 2:46

يجب أن يوضح في الدستور تعريف حالة التلبس و شروطها منعا لتلفيق القضايا

Mhmd Yousef

31 أغسطس 2012, الساعه 8:7

يجب منح المعتقل حق الاتصال بأهله وطبيبه

مصري مخلص

31 أغسطس 2012, الساعه 15:12

يرجى إضافة تعويضا عادلا مع توقيع عقوبة على الجهة التي قامت بالقبض أو التفتيش بغير الإذن القانوني

Hussin Aziz Hassan

30 سبتمبر 2012, الساعه 13:42

ظهرت على الشاشة مرتان عبارة تطلب تغيير محتوى تعليقي للوصول لأقصى استفادة من المشاركة ، ولكنني أرى أن تعليقي يتضمن تصويب أخطاء في السلامة اللغوية ( النحو ) ، وهذا الدستور سيقرؤه كل شعوب العالم ، وعيب كبير أن تكون به أخطاء إملائية أو نحوية ، وأنا مثلا عملت بالكويت ثلاثين عاما موجها للغة العربية ولي طلاب حصلوا على أعلى الشهادات ، والأخطاء هى : نقول :اثنتي عشرة سنة وليس اثني عشر ، ونقول : ىندب أو سيندب وليس فيندب .

Hussin Aziz Hassan

30 سبتمبر 2012, الساعه 12:17

نقول : اثنتي عشرة ساعة وليس اثني عشر ساعة . نقول : يندب أو فسيندب وليس فيندب .

Hussin Aziz Hassan

30 سبتمبر 2012, الساعه 12:4

خلال اثنتي عشرة ساعة ._ يندب ( من غير الفاء )

حسن ابراهيم

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:8

...وجو ب ابلاغ المعتقل او المقبوض عليه خلا ل اثنى عشر ساعه .....لو كان مريضا او يحتاج الى علاج ....او يكون مسؤلا عن امور يجب ان تجرى فى اوقات قبل هذا الوقت ....واتمنى ان يسمح له فى خلال اقل من ساعه ان يتصل بزويه ....و شكرا ....

محمد الشربتلى

27 سبتمبر 2012, الساعه 16:24

يجب أن يوضح في الدستور تعريف حالة التلبس و شروطها منعا لتلفيق القضايا

Ra Fareed

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:55

ياســــادة هذه الضوابــط والأحكام ليس مكانــها الدستــــــور وانما ينظمها قانون الاجراءات الجنائية ، ويعنى الدستور بالمبادئ العامة اجمالا التى لا تقبل التغيير او التلاعب عليها . يجب احترام ملاحظاتنا واخذها بعين الاعتبار والا يعتبر هذا تعمد افشال مشروع الدستور بتعريضه للرفض من عامة الشعب وذلك لابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لغرض فى نفس البعض .

Rgr Rezk

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

يجب ان يعرف التلبس لعدم الوقوع في الحطاء في الاجرات تكون ثغره تافه في القانون

Muhammad Ismael

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:18

يجب إبلاغ المقبوض عليه فورًا بسبب ذلك ودون مرور 12 ساعة عجيبة هو الأول ينقبض عليه وبعدين يشوفوله تهمة. وإلا لماذا جاءوا أصلاً للقبض عليه!!!!!

Muhammad Ismael

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:14

أرجو تقييد مدة الاحتجاز على ذمة التحقيق وتضمين القوانين المُنظمة ما يحول دون تمديد الاحتجاز دون مُسوغ قانونى ودون إشراف مشدد من جهة محايدة على أوامر الاحتجاز . كما يُرجى إعطاء حق المشتبه فيه الإطلاع على هوية من يقوم بالتوقيف دون أن ينتج عن ذلك تعرضه لظلم أو عسف.

الحمقري مصري

27 سبتمبر 2012, الساعه 15:4

المادة ممتازة