فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Samar Zoulfkar
هذة االمادة مادة عقيمة غير مكتملة ركزت على جانب وتركت جانب اخر مهم وهى لم تحدد مدة الحبس الاحتياطى واسبابه وايضا لم تحدد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى وان المفروض ان يعوض المفرج عنه عن كل يوم حبس فيه احتياطيا بمبلغ من المال عن كل يوم