فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nada Slama
اوافق مده الحبس الاحتياطى قانونا 24 ساعه لو زادت عن كده براءه وافراج فى الحال من غير تحويله لسلطه التحقيق اما الاسبوع دى لما يكون فى النيابه و تحقق معاه لان لا يجوز التحقيق الا فى النيابه (سلطه التحقيق) او لما يكون اتحكم عليه وعايز بتظلم التظلم خلال اسبوع مش مده الحبس اسبوع اما قسم الشرطه جمع استدلالات فقط مع حبس 24 ساعه بدون تحقيق اما التفتيش لازم امر النيابه من قبله فمن حقه التظلم خلال اسبوع من الحبس و ليه تعويض لوتم برائته او الحكم عليه و تم الغاء الحكم ده