يجب أن يضاف إلى هذه العبارة "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم" ... فالتلوث السمعي والبصري والفكري وكل أنواع التلوث الأخرى يصدر من أصحابه بحجة الحرية الشخصية ...
يا أستاذ محمد الدستور وحده كلية ياريت قبل أن تصدر حكما ع هذه الماده المتعلقة بالحقوق والحريات أن تقرأ الباب كاملا وستجد ان الحرية مصونة وكذلك ملكية الأفراد الأخرى مصونة أقرأ الباب كله http://sharek.dostour.eg/sharek/tags/authorities/
Islam Knight
يا أستاذ محمد الدستور وحده كلية ياريت قبل أن تصدر حكما ع هذه الماده المتعلقة بالحقوق والحريات أن تقرأ الباب كاملا وستجد ان الحرية مصونة وكذلك ملكية الأفراد الأخرى مصونة أقرأ الباب كله http://sharek.dostour.eg/sharek/tags/authorities/