تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Muhammad Ibrahim

21 أغسطس 2012, الساعه 19:38

يجب أن يضاف إلى هذه العبارة "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم" ... فالتلوث السمعي والبصري والفكري وكل أنواع التلوث الأخرى يصدر من أصحابه بحجة الحرية الشخصية ...

Ahmad El Mallah

18 أغسطس 2012, الساعه 15:30

يرجى تحديد و توضيح حدود الحرية الشخصية حتى لا تضغى على حقوق الاخرين

هيثم نورالدين

19 أغسطس 2012, الساعه 1:51

يجب ان يضاف على هذه الماده (بشرط ان يكون فى حدودالقيم المصريه والا يضر هذا بأى مواطن آخر )

King Nsr

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:16

شرط الا تمس الحرية الشخصية حريات الاخرين او تضر بقيم و اخلاقيات المجتمع

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:41

مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.

red @yahoo.com

9 نوفمبر 2012, الساعه 10:52

يجب ان يضاف (فيما لا يخالف الشريعه الاسلاميه)

Jojo Rozy

9 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

يجب اضافة بما لا يخالف شرع الله ولا يتعدى على حريات الاخرين

Googo Deeb

منذ 53 دقيقة

فى اطار الحقوق والواجبات من غير التعدى على الحريات الشخصية وبمراعاة قيمنا

Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 21:26

الحرية الشخصية حق طبيعى تماماً، ولكن لابد من تحديدها بحيث لا تكون حرية مطلقة يتفهما البعض بصورة خاطئة فيفعل ما يريد وما يشاء وقتما يريد دون مراعاة لأى أعراف أو تقاليد لأن القانون سمح له بذلك.

Ali Mohamad

29 أغسطس 2012, الساعه 15:21

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس بحيث لا تتعارض مع حرية وحقوق الاخرين

Amir Zahran

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:45

يجب اضافة ان الحريات تتوقف عند كل ما يعتبراساءة للاديان السماوية او الانبياء

Farouk Hegazy

21 سبتمبر 2012, الساعه 21:41

بما لا يتعارض ولا يعتدي على حرية الآخرين الشخصية

Sami Fade

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:3

يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع