الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب أن يضاف إلى هذه العبارة "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم" ... فالتلوث السمعي والبصري والفكري وكل أنواع التلوث الأخرى يصدر من أصحابه بحجة الحرية الشخصية ...
يرجى تحديد و توضيح حدود الحرية الشخصية حتى لا تضغى على حقوق الاخرين
يجب ان يضاف على هذه الماده (بشرط ان يكون فى حدودالقيم المصريه والا يضر هذا بأى مواطن آخر )
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.
الحرية الشخصية حق طبيعى تماماً، ولكن لابد من تحديدها بحيث لا تكون حرية مطلقة يتفهما البعض بصورة خاطئة فيفعل ما يريد وما يشاء وقتما يريد دون مراعاة لأى أعراف أو تقاليد لأن القانون سمح له بذلك.
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس بحيث لا تتعارض مع حرية وحقوق الاخرين
يجب اضافة ان الحريات تتوقف عند كل ما يعتبراساءة للاديان السماوية او الانبياء
يجب اضافة الاتى الى هذة المادة , ويعاقب القانون كل من يؤذي المواطن بالصوت العال والتلوث البيئى والسمعى والبصرى وكل انواع الازعاج الصادرة من جميع المركبات ووسائل النقل العام والخاص والاشخاص ومن يقيم حفل زفاف ومئاتم فى الشوارع
Islam Knight
يا أستاذ محمد الدستور وحده كلية ياريت قبل أن تصدر حكما ع هذه الماده المتعلقة بالحقوق والحريات أن تقرأ الباب كاملا وستجد ان الحرية مصونة وكذلك ملكية الأفراد الأخرى مصونة أقرأ الباب كله http://sharek.dostour.eg/sharek/tags/authorities/