تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Muhammad Ibrahim

21 أغسطس 2012, الساعه 19:38

يجب أن يضاف إلى هذه العبارة "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم" ... فالتلوث السمعي والبصري والفكري وكل أنواع التلوث الأخرى يصدر من أصحابه بحجة الحرية الشخصية ...

Ahmad El Mallah

18 أغسطس 2012, الساعه 15:30

يرجى تحديد و توضيح حدود الحرية الشخصية حتى لا تضغى على حقوق الاخرين

هيثم نورالدين

19 أغسطس 2012, الساعه 1:51

يجب ان يضاف على هذه الماده (بشرط ان يكون فى حدودالقيم المصريه والا يضر هذا بأى مواطن آخر )

كواعب احمد البراهمي

21 سبتمبر 2013, الساعه 7:14

حق المرأة المطلقه او الارمله او التي تعدي عمرها 30 عاما سواء حاصلة علي مؤهل أو غير حاصله المهم انها لا تعمل . لابد ان تحمي الدوله هؤلاء النساء . فبعضهن يتعرضن للقهر والحياة او الزواج من شخص لا تطيقه او الاستمرار معه من أجل لقمه العيش فتقبل الذل من أجل ذلك وكذلك النساء الاغير حاصلات علي مؤهل ولا يوجد من ينفق عليها أو لديهاأبناء لا يستطيعون الانفاق عليها. لقلة دخلهم أو لجحودهم .لابد من إيجاد معاش لهؤلاء النساء في حاله عدم قدرتهم علي العمل أو عدم وجود فرصه عمل مناسبه . لان بعض النساء بعد الزواج تترك العمل او لا تبحث عن عمل اساسا لانها حصلت علي زوج ينفق عليها وبمرور الزمن تسؤ العلاقات ويحدث الطلاق . او لا تستطيع الطلاق لانها لن تجد مصدر لتأكل منه . ولا تعرف تعمل أي عمل حيث ان اغلبهن متعلمات ولهن مستوي اجتماعي جيد . ولكن وفاة الاب وعدم وجود دخل لها تجعلها تعيش مع زوج لا ترضاه واحيانا هذا الزوج يطلقها غير عابء بهل لديها ما تنفق منه أم لا؟ أرجو بحث هذا الامر

Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:16

الحرية الشخصية حق طبيعى للإنسان ، ويجب ألا يتخطى هذا الحق مبدأ العدالة الشرعية فى كل الأحوال ؛ لأنها ليست حقا مطلقا ، وبما لايضر حقوق وحريات الآخرين ؛ وهى مصونة لاتمس فى ظل مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون .

eman samy

18 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

يجب ان تضاف المساس يكون باى شكل ها قانونى ام اخلاقى ام ما المقصود ؟ ثم ان الحريه الشخصيه ماذا تشمل ؟ فكرا وابداعا وتعليما ودينا وعقيدة وحق الاانسان المصرى فى ادميه بشكل مقبول هذة المادة تفتققد لكثير من الايضاح وعليها اكثر من علامه استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Ayaa Mada

18 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

يجب توضيح معنا الحريه الشخصيه حتى لا يستغل البعض هذه العباره بما يناسب شخصيته فيؤذى شخصا الخر بافعاله

Ayaa Mada

18 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

يجب توضيح معنا الحريه الشخصيه حتى لا يستغل البعض هذه العباره بما يناسب شخصيته فيض رشخصا الخر بافعاله

ميشو الرومانس

17 ديسمبر 2012, الساعه 16:4

انا مش فاهم هما بيعملوا المواد الكويسه ناقصه ليه المفروض يضاف(بحيث لايضر او يؤذى الاخرين)

Catboy Mohamed

16 ديسمبر 2012, الساعه 14:24

نفسي افهم ايه العيب في المادة دي مش كنتم عايزين حرية ولا احنا عملنا الثورة ليه من اساسو

احمد رضا

15 ديسمبر 2012, الساعه 19:21

يجب أن يكون لكل واحد حدوده الشخصية

Mai May

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:45

تتوقف عند حرية الآخرين وان تتماشي مع الاصول القانونيه

Mai May

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:45

تتوقف عند حرية الآخرين وان تتماشي مع الاصول المصريه والقانونيه