تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


eman samy

18 ديسمبر 2012, الساعه 16:34

يجب ان تضاف المساس يكون باى شكل ها قانونى ام اخلاقى ام ما المقصود ؟ ثم ان الحريه الشخصيه ماذا تشمل ؟ فكرا وابداعا وتعليما ودينا وعقيدة وحق الاانسان المصرى فى ادميه بشكل مقبول هذة المادة تفتققد لكثير من الايضاح وعليها اكثر من علامه استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟