تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


كواعب احمد البراهمي

21 سبتمبر 2013, الساعه 7:14

حق المرأة المطلقه او الارمله او التي تعدي عمرها 30 عاما سواء حاصلة علي مؤهل أو غير حاصله المهم انها لا تعمل . لابد ان تحمي الدوله هؤلاء النساء . فبعضهن يتعرضن للقهر والحياة او الزواج من شخص لا تطيقه او الاستمرار معه من أجل لقمه العيش فتقبل الذل من أجل ذلك وكذلك النساء الاغير حاصلات علي مؤهل ولا يوجد من ينفق عليها أو لديهاأبناء لا يستطيعون الانفاق عليها. لقلة دخلهم أو لجحودهم .لابد من إيجاد معاش لهؤلاء النساء في حاله عدم قدرتهم علي العمل أو عدم وجود فرصه عمل مناسبه . لان بعض النساء بعد الزواج تترك العمل او لا تبحث عن عمل اساسا لانها حصلت علي زوج ينفق عليها وبمرور الزمن تسؤ العلاقات ويحدث الطلاق . او لا تستطيع الطلاق لانها لن تجد مصدر لتأكل منه . ولا تعرف تعمل أي عمل حيث ان اغلبهن متعلمات ولهن مستوي اجتماعي جيد . ولكن وفاة الاب وعدم وجود دخل لها تجعلها تعيش مع زوج لا ترضاه واحيانا هذا الزوج يطلقها غير عابء بهل لديها ما تنفق منه أم لا؟ أرجو بحث هذا الامر