الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الحرية الشخصية حق طبيعى للإنسان ، ويجب ألا يتخطى هذا الحق مبدأ العدالة الشرعية فى كل الأحوال ؛ لأنها ليست حقا مطلقا ، وبما لايضر حقوق وحريات الآخرين ؛ وهى مصونة لاتمس فى ظل مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون .
Ahmed Rahmany
ملحوظة : وقعت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الديموقراطي والمزعوم بما فيها من جهابذة وإسلاميين ديموقراطيين - فى رأينا كشورقراطيين - هنا فى خطأ جوهري فاضح باعتبارها تخلفا - على طريقة الأمريكيين - أن الحرية الشخصية حق طبيعي مطلق ؛ غير محدد المعالم ؛ وليس حقا نسبيا مقارنة بحقوق الآخرين وحق الله على بني البشر والأفراد فى استخدام حرياتهم الشخصية والتى قد تدفعهم إلى الإعمال الغير أخلاقية بل والفوضوية ومعاداة أديان الله السماوية المنزلة طبقا لطبيعتهم الكافرة و/أو الملحدة ؛ فأعطتهم اللجنة التأسيسية بهذه المادة المقلدة لفكر الغرب والخبيثة المغرضة هذا الحق المطلق ؛ مع العلم أن الإسلام لا يعترف بالمطلق سوى ذات الله العليا ، وكتبه السماوية المنزلة والصحيحة والتى حددت - طبقا لمحددات الفلسفة القرآنية وتعاليم الله سبحانه وتعالى - حدود هذه الحرية النسبية للفرد لأنها ليست مطلقة كما تدعي اللجنة التأسيسية للدستور هذا فى مادتها على مايبدو ؛ وبناء على ذلك الحق النسبي للفرد مقارنة بحق الله والجماعة المؤمنة أعدنا كشورقراطيين صياغة هذه المادة المتخلفة فى تصوراتها والفوضوية الآوتوقراطية - الديموقراطية