تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (34) 1650 تعليق

الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:16

الحرية الشخصية حق طبيعى للإنسان ، ويجب ألا يتخطى هذا الحق مبدأ العدالة الشرعية فى كل الأحوال ؛ لأنها ليست حقا مطلقا ، وبما لايضر حقوق وحريات الآخرين ؛ وهى مصونة لاتمس فى ظل مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون .