تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (33) 40 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)

boogy saeed

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:6

العدالة الاجتماعيه---وخاصة في المرتبات ---لان في ناس مرتباتهم فوق الاااااف وناس من المهملات بتاكل

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

أوافق على هذه الماده الرائعه

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:50

اروع من الروعة واجمل من الجمال شكرا للجمعية

Rosha Osha

13 ديسمبر 2012, الساعه 8:25

التميز فى ايه بالظبط فين اللون والجنس واللغه والدين والمستوى الاجتماعى فين كل ده بجد فشل الدستورواضح

Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 12:50

مادة جميلة لكن مش بتتنفذ

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:8

موافق

Ehab Mohamed

11 ديسمبر 2012, الساعه 18:50

موافق بس ياريت المواطنون كلها يتعملوا زى بعض فى كل حاجه

Ehab Mohamed

11 ديسمبر 2012, الساعه 18:50

موافق بس ياريت المواطنون كلها يتعملوا زى بعض

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:25

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Mostafa Salah

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

اوافق على هذه الماده وما فيها من تلخيص لامور كثيره قد تثير الجدل

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:13

اوافق على هذه الماده بنصها الحالى

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:23

أضافة علي أي اساس مثل الجنس و الدين و اللون بدون التعارض مع شرائعهم