للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 40 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه مادذ رائعه ولو طبقت فسنكون فى مصاف الدول العظمى لأن العدل أساس الملك كما أن العدل ينمى الانتماء وحب الوطن لأن كل مواطن يعرف أنه سيحصل على حقوقه و ساعتها لن نسمع هذه العباره(انت مش عارف أنت بتكلم مين)