للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (33) 40 تعليق
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على هذه الماده الرائعه
Moon Love
انا عن نفسى اواقف على هذه الماده ولكن لو فعلا هتتبطق من غير انحياز لابن الرنيس ولا اعوانه وبتعاملوا كلهم امام القضاء على انهم واحد ولا هنشوف نفس الى حصل فى النظام السابق فى فرق بين معامله ابناء الرئيس والوزراء وابناء العامه
أضف ردك الآن !
Moon Love
انا عن نفسى اواقف على هذه الماده ولكن لو فعلا هتتبطق من غير انحياز لابن الرنيس ولا اعوانه وبتعاملوا كلهم امام القضاء على انهم واحد ولا هنشوف نفس الى حصل فى النظام السابق فى فرق بين معامله ابناء الرئيس والوزراء وابناء العامه