تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

الجنسية المصرية حق ، أجدها عبارة مبهمة تحتاج لتوضيح أكثر ضمن المادة وتحديد شروط الحصول عليها لغير المصريين الذين يعيشون في مصر أو يتقدمون للحصول عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..

Ahmed Said

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:41

دا لغم كبير . يجب ان يحدد من هو صاحب الجنسية المصرية وذكر عدم جواز نزعها الا بموافقته . مش هانبقي زي البحرين اللي مش عاجبهم يشيلو منه الجنسية .

Ibrahim Elnaggar

31 يوليو 2013, الساعه 20:22

ان الماده التى اريد ان اكتب فيها غير وارده هنا وهى الخاصه من له حق الترشيح لراسه الجمهوريه وضروره حصول المرشح على عشرون الف توكيل او موافقه عشرون عضوا من مجلس الشعب وهذه الماده كلها مغالطه للاسباب الاتيه: اولا:ليس فيها تكافؤ فرص لان فرصه الرائيس الموجود على رأس الدوله سوف يحصل علي التوكيلات او موافقه اعضاء مجلس الشعب دون ادنى عناء او تكاليف. ثانيا:انها تعطى الفرصه لمن معه المال لشراء التوكيلات فى بلد يعانى كثير من الناس من غلاء المعيشه وضعف الدخل. ثالثا:ان من يتوفر لديه المال قد يكون غير قادر على قياده البلد ولكن يستطيع ان يجمع التوكيلات المطلوبه . رابعا: قد يكون هناك من يستطيع قيادة البلد ولديه مشروع حقيقى لحل مشاكل مصر والانطلاق بها الى التقدم والحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه ولكن الدستور يحرم مصر من هذه القياده لانه ليس لديه المال الكافى لذلك. خامسا:انه دائما ما تحدد الجهات المسؤله مبالغ الانفاق فى الدعايه وذلك يناقض فكره العشرون الف توكيل. سادسا: ارى ان هذه الماده غير دستوريه على الرغم من انها فى الدستور لانها تقيد حريه المرشح لرأسه الجمهوريه ، والدستور يسجل حريه المواطن المصرى الكامله. سابعا: ماذا لو ان مجلس الشعب منحل ولا يجتمع ماذا لو بسبب الظروف وتحتاج البلد لرائيس ليقود البلد لوفى حاله حرب مثلا وكنا مضطرين لانتخاب احد المرشحين ما هو التصرف بسبب هذه الماده المتناقضه مع مبادئ الحريه. وفقكم الله لما فيه خير مصرنا الحبيبه . والسلام عليكم ورحمه الله

ayman shaalan

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:15

الجنسية المصرية حق ، أجدها عبارة مبهمة تحتاج لتوضيح أكثر ضمن المادة وتحديد شروط الحصول عليها لغير المصريين الذين يعيشون في مصر أو يتقدمون للحصول عليها او ابناء المصريات من غير المصريين او ابناء المصريين من غير المصريات وكيف تحدد اوضاعهم للجنسيه واستخدامها

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:7

مصر بتحب ولادها ال بيحبوها لكن ال بيلعنوها ومبيحبوهاش عمرهم مهينفعوها بحاجه فمصر بريئه منهم

Sky Awad

14 ديسمبر 2012, الساعه 8:43

كان يجب توضيح لمن الحق؟

Mahmoud Shesheny

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:52

؟؟؟؟ جملة تحمل مليون معتى. او لا معنى لها

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:50

فعلا نحن المصريون اساتذة وضع الدساتير فى الدنيا شكرا صائغى الدستور

Mohamed Gebily

13 ديسمبر 2012, الساعه 13:41

أرى أنها مادة جيدة والقانون يحدد المبهم منها

ناوي الرحيل

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:57

نعم للدستور

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:7

يضاف الاتي ( الجنسية المصرية حق , وينظمة القانون ( ولا يجوز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية اخرى ) يكفينا ما نعانية لاسترجاع المصريين المجنسين بجنسيات اخرى ممن سرقوا اموال الشعب , اطالب بعدم ازدواج الجنسية