الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الجنسية المصرية حق ، أجدها عبارة مبهمة تحتاج لتوضيح أكثر ضمن المادة وتحديد شروط الحصول عليها لغير المصريين الذين يعيشون في مصر أو يتقدمون للحصول عليها
الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..
دا لغم كبير . يجب ان يحدد من هو صاحب الجنسية المصرية وذكر عدم جواز نزعها الا بموافقته . مش هانبقي زي البحرين اللي مش عاجبهم يشيلو منه الجنسية .
الجنسية المصرية ليست حق للاجئين من فلسطين او اي دولة اخري ولا حتى بقرار جمهوري
يضاف الاتي ( الجنسية المصرية حق , وينظمة القانون ( ولا يجوز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية اخرى ) يكفينا ما نعانية لاسترجاع المصريين المجنسين بجنسيات اخرى ممن سرقوا اموال الشعب , اطالب بعدم ازدواج الجنسية
الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون
يجب اضافة "حق لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصريه"، لحماية حق أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين في التجنس بالجنسية المصرية دون خوف من المساس بالقانون الدي كفل لهم حق التجنس في عام 2003 بعد عنت و تعنت دام سنوات طويلة.
حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة
الصياغة باهتة وتحتاج مزيد من التوضيح يتم النص عليه فى الدستور ولا يترك للقانون
من الافضل ان يقوم الدستور بتنظيمها افضل من تركها للقانون والمشرعين ... لحماية هذا الحق اكثر واكثر ..فكثير من الاعمال تعتمد على الجنسية المصرية ومن اهمها رئاسة الجمهورية .
Mahmoud Saeed Alm
يجب توضيح من هو صاحب الحق فى الحصول على الجنسية المصرية بالتفصيل