تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

الجنسية المصرية حق ، أجدها عبارة مبهمة تحتاج لتوضيح أكثر ضمن المادة وتحديد شروط الحصول عليها لغير المصريين الذين يعيشون في مصر أو يتقدمون للحصول عليها

Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..

Ahmed Said

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:41

دا لغم كبير . يجب ان يحدد من هو صاحب الجنسية المصرية وذكر عدم جواز نزعها الا بموافقته . مش هانبقي زي البحرين اللي مش عاجبهم يشيلو منه الجنسية .

Tasneem Naguib

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

الجنسية المصرية ليست حق للاجئين من فلسطين او اي دولة اخري ولا حتى بقرار جمهوري

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:7

يضاف الاتي ( الجنسية المصرية حق , وينظمة القانون ( ولا يجوز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية اخرى ) يكفينا ما نعانية لاسترجاع المصريين المجنسين بجنسيات اخرى ممن سرقوا اموال الشعب , اطالب بعدم ازدواج الجنسية

ahmed saied

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

تحتاج لمزيد من التوضيح

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:57

الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:48

يجب اضافة "حق لكل من ولد لأب مصري أو لأم مصريه"، لحماية حق أبناء المصريات المتزوجات من غير مصريين في التجنس بالجنسية المصرية دون خوف من المساس بالقانون الدي كفل لهم حق التجنس في عام 2003 بعد عنت و تعنت دام سنوات طويلة.

Nader Magdy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:51

حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة

Ibrahim Amer

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:18

الصياغة باهتة وتحتاج مزيد من التوضيح يتم النص عليه فى الدستور ولا يترك للقانون

Riham Mahmoud

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:51

من الافضل ان يقوم الدستور بتنظيمها افضل من تركها للقانون والمشرعين ... لحماية هذا الحق اكثر واكثر ..فكثير من الاعمال تعتمد على الجنسية المصرية ومن اهمها رئاسة الجمهورية .

Soha Magdy

منذ 24 دقيقة

هذه الماده بحاجه الى توضيح اذا سماحته

Mohamed Abdelhady

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:33

ما وضع الأبن للمولود لام مصريه واب غير مصري.