تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:7

يضاف الاتي ( الجنسية المصرية حق , وينظمة القانون ( ولا يجوز الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية اخرى ) يكفينا ما نعانية لاسترجاع المصريين المجنسين بجنسيات اخرى ممن سرقوا اموال الشعب , اطالب بعدم ازدواج الجنسية