تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 52 تعليق

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..