للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 52 تعليق
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مبهمه وتحتاج الى ايضاح . ولماذا حذف الفقرة التاليه منها :ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون..