تعديلات مادة (32)

تعديلات مادة (32)

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:25 ص

الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

الجنسية المصرية يحددهاحق ينظمه القانون، ولا يجوز بحاليحظر إسقاطها عن مصري، وكذلك ى. ¶
و
لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فيى حدود القانون .

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

الجنسية المصرية يحددهاحق ينظمه القانون، ولا يجوز بحاليحظر إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبى. ¶
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عن
ها إلا فيى حدود القانون. . ¶

مادة (32)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدودحق، وينظمه القانون.