مادة (32)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 9:25 ص
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة (32)
نسخة بتاريخ
2012/09/24 14:26 م
الجنسية المصرية يحددهاحق ينظمه القانون، ولا يجوز بحاليحظر إسقاطها عن مصري، وكذلك ى.
¶
ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فيى حدود القانون .
مادة (32)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 15:36 م
الجنسية المصرية يحددهاحق ينظمه القانون، ولا يجوز بحاليحظر إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبى.
¶
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فيى حدود القانون. .
¶
مادة (32)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدودحق، وينظمه القانون.