الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا من يثبت ولاؤه لإاسرائيل أو أى دوله معاديه . ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
يحظر اسقاطها عن مصري "الا في اطار ينظمه القانون" يعنى يكون جاسوس ولا تسقط الجنسية
مع الحرص علي ان تسقط عمن تثبت عليه تهمة الخيانة سواء العظمي او التخابر مع الجهات الاجنبية
الجنسية المصرية حق لكل مولود مصرى داخل او خارج القطر ويحظر اسقاطها عن اى مصرى ولا يجوز لمن اكتسبها ان يتخلى عنها الا فى حدود القانون
تغير مهم الجنسيه المصريه حق لكل مولود علي ارض مصر ولكن من المفروض اسقاط الجنسيه المصريه من الذين تعدو 20 عام خارج الوطن
كيف ىمنع القانوت التخلي عن الجتسيه - هذا شيئ غير واقعي - المطالبات والحقوق والاحكام تجاهه هي اللتي يجب الا تسقط بتخلية عن الجنسية- ارجو التعديل
Ahmad Desoky
تعديل مهم: الجنسية المصرية حق لكل مولود على أرض مصر أو مولود خارج مصر وأحد والديه مصرى ولا يجوز إسقاطها أو تغييرها إلا بحكم قضائى.
Basem Mo7ammad 7efny
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
أ - باسم محمد حفني
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا