تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:34

تعديل مهم: الجنسية المصرية حق لكل مولود على أرض مصر أو مولود خارج مصر وأحد والديه مصرى ولا يجوز إسقاطها أو تغييرها إلا بحكم قضائى.

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

أ - باسم محمد حفني

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا

Hesham Mohammed

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:10

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا من يثبت ولاؤه لإاسرائيل أو أى دوله معاديه . ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

Ayman Yousef

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:15

أطالب بألغاء الجنسية المزدوجة أو متعدد الجنسية

Ayman Yousef

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:8

أطالب بألغاء أو الحصول علي الجنسية المزدوجة

Koky Yaya

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:4

أرجو إضافة ماجه نصها كارتر / يعامل الرعايا الأجانب الموجود

دعوة مستجابه

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:43

يحظر اسقاطها عن مصري "الا في اطار ينظمه القانون" يعنى يكون جاسوس ولا تسقط الجنسية

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

مع الحرص علي ان تسقط عمن تثبت عليه تهمة الخيانة سواء العظمي او التخابر مع الجهات الاجنبية

abo habeba

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

الجنسية المصرية حق لكل مولود مصرى داخل او خارج القطر ويحظر اسقاطها عن اى مصرى ولا يجوز لمن اكتسبها ان يتخلى عنها الا فى حدود القانون

Zoro Ser

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:32

تغير مهم الجنسيه المصريه حق لكل مولود علي ارض مصر ولكن من المفروض اسقاط الجنسيه المصريه من الذين تعدو 20 عام خارج الوطن

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 15:38

كيف ىمنع القانوت التخلي عن الجتسيه - هذا شيئ غير واقعي - المطالبات والحقوق والاحكام تجاهه هي اللتي يجب الا تسقط بتخلية عن الجنسية- ارجو التعديل

Hassan Rashad

27 نوفمبر 2012, الساعه 12:56

مادةجيدة ويجب اسقاطها في حالة خيانة الوطن وبحكم قضائي