تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 15:38

كيف ىمنع القانوت التخلي عن الجتسيه - هذا شيئ غير واقعي - المطالبات والحقوق والاحكام تجاهه هي اللتي يجب الا تسقط بتخلية عن الجنسية- ارجو التعديل