للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (32) 164 تعليق
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
abo habeba
الجنسية المصرية حق لكل مولود مصرى داخل او خارج القطر ويحظر اسقاطها عن اى مصرى ولا يجوز لمن اكتسبها ان يتخلى عنها الا فى حدود القانون
أضف ردك الآن !
abo habeba
الجنسية المصرية حق لكل مولود مصرى داخل او خارج القطر ويحظر اسقاطها عن اى مصرى ولا يجوز لمن اكتسبها ان يتخلى عنها الا فى حدود القانون