تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:34

تعديل مهم: الجنسية المصرية حق لكل مولود على أرض مصر أو مولود خارج مصر وأحد والديه مصرى ولا يجوز إسقاطها أو تغييرها إلا بحكم قضائى.