تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

ماده رائعه تنص على أن الكرامة (المطلقه ) حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

Hany Salem

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:32

أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها

Osama Nagib

18 سبتمبر 2013, الساعه 18:1

المادة كما هي في دستور ٢٠١٢ "المادة (31) الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه."

Osama Nagib

18 سبتمبر 2013, الساعه 17:59

ما الجديد عما كان موجود المادة لاتضيف شئ علي دستور ٢٠١٢ المستفتي علية. وكل ما يحدث ليس إلا مضيعة للوقت والمال ولا يدل إلا علي كم هائل من الحقد

Ayoub Al-Shargi

18 ديسمبر 2012, الساعه 12:21

الله يحفظ الدكتور مرسي ويحفظ اهل مصر الشرفاء وتبا للبرادعي وا شباهه

Alber Mikael

18 ديسمبر 2012, الساعه 7:58

ومن يتبلى على الناس بدون وجة حق لمن يلجؤ

رضا صابر

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:43

الف تحية للجنة التأسيسية .. ابوهاجر

رضا صابر

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

الف تحية للجنة التأسيسية .. ولا عزاء للعوازل .....

Eldalwaa Tota

15 ديسمبر 2012, الساعه 9:49

هى ماده كويسه بس هل فعلا هتطبق ولا لا.بعد ماحصل الى عند الاتحاديه من الاخوان والى بيحصل من رجال الشرطه انا اشك فى تطبيقها

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:0

الحمد لله اني شوفت المادة دي قبل ما اموت عاشت ثورة 25 يناير الله يرحم شهدائنا الابرار ال دفعوا ارواحهم علشان نشوف مادة الكرامه والعزة الله يرحمهم

s(brnar)80 ashry

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:41

بيحصل إهانه فى أقسام الشرطه عندما يكون ليك مشكله وأمين الشرطه وظابط الشرطه يقولك أعملك إيه يعنى؟ وإما تروح مصلحه حكوميه تخلص أوراق بيعطلولك الورق ويلففوك كعب داير ويزلوك وبرده ورقك مابيمشيش(ده كله مش إهانه) وإما تلاقى الموظف بيتنطط عليك ده مش إهانه؟ وإما تكون مدرس فى مدرسه وولى الأمر يكلمك بطريقه قليلة أدب وأنت مش عايز تهزأه علشان ممكن يتبلى عليك بأى بلوه (دى مش إهانه)فياترى القانون ممكن يخدمنى إزاى ويجيبلى حقى

ابراهيم صالح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:56

لا أختلاف على احترام وحماية كرامة المواطن. ولكن كان لزاما على المشرع تجريم اهدار كرامة المواطن سواء كانت جسديه او ماديه او معنويه .