الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة كما هي في دستور ٢٠١٢ "المادة (31) الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه."
ما الجديد عما كان موجود المادة لاتضيف شئ علي دستور ٢٠١٢ المستفتي علية. وكل ما يحدث ليس إلا مضيعة للوقت والمال ولا يدل إلا علي كم هائل من الحقد
هى ماده كويسه بس هل فعلا هتطبق ولا لا.بعد ماحصل الى عند الاتحاديه من الاخوان والى بيحصل من رجال الشرطه انا اشك فى تطبيقها
الحمد لله اني شوفت المادة دي قبل ما اموت عاشت ثورة 25 يناير الله يرحم شهدائنا الابرار ال دفعوا ارواحهم علشان نشوف مادة الكرامه والعزة الله يرحمهم
بيحصل إهانه فى أقسام الشرطه عندما يكون ليك مشكله وأمين الشرطه وظابط الشرطه يقولك أعملك إيه يعنى؟ وإما تروح مصلحه حكوميه تخلص أوراق بيعطلولك الورق ويلففوك كعب داير ويزلوك وبرده ورقك مابيمشيش(ده كله مش إهانه) وإما تلاقى الموظف بيتنطط عليك ده مش إهانه؟ وإما تكون مدرس فى مدرسه وولى الأمر يكلمك بطريقه قليلة أدب وأنت مش عايز تهزأه علشان ممكن يتبلى عليك بأى بلوه (دى مش إهانه)فياترى القانون ممكن يخدمنى إزاى ويجيبلى حقى
لا أختلاف على احترام وحماية كرامة المواطن. ولكن كان لزاما على المشرع تجريم اهدار كرامة المواطن سواء كانت جسديه او ماديه او معنويه .
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه تنص على أن الكرامة (المطلقه ) حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
Hany Salem
أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها