الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
قد تفهم "يكفل المجتمع" أن يعاقب الناس من يهين كرامة أحد. أقترح أن يكون النص" الكرامة حق لكل إنسان، تكفلها وتحميها الدولة ويحترمها المجتمع. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه".
مادة رائعة شكرا للجمعية التاسيسية على وضع هذه المادة التي تنص على الكرامة ولا يجوز لاي احد اهانته
ارجوا اصدار قوانين تمد وجوب الدولة حماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن مصرى داخل وخارج البلاد
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
كان نفسى يبقى فى تعليق على الباب كله عشان شايف ان الحقوق الاقتصاديه ينفع تبقى افضل من كدا بالاضافة لحقوق المعرفه و مصادرها يجب ان توضع فى الحسبان لان مثل الانترنت و غيرها من مصادر المعرفة يجب ان تكون من حقوق المصريين و ليست للقادر فقط
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه تنص على أن الكرامة (المطلقه ) حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
Hany Salem
أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها