تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

ماده رائعه تنص على أن الكرامة (المطلقه ) حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

Hany Salem

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:32

أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها

Mostafa Bakoush

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:56

قد تفهم "يكفل المجتمع" أن يعاقب الناس من يهين كرامة أحد. أقترح أن يكون النص" الكرامة حق لكل إنسان، تكفلها وتحميها الدولة ويحترمها المجتمع. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان او ازدراؤه".

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:54

ولا يجوز اهانته معنوين او مادين

TheMafia

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:17

مادة رائعة شكرا للجمعية التاسيسية على وضع هذه المادة التي تنص على الكرامة ولا يجوز لاي احد اهانته

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:52

ارجوا اصدار قوانين تمد وجوب الدولة حماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن مصرى داخل وخارج البلاد

Sameh Semsem

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:49

ما الفرق بين المجتمع والدولة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:24

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Muhammad Abdeen

12 ديسمبر 2012, الساعه 9:21

مادة راااائعة :) الى الأمام يا مصر

Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 12:48

الكرااااااااااااامة .. هو الي بتمناه .. كرامة المصري في العالم

Mohamed Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:27

كان نفسى يبقى فى تعليق على الباب كله عشان شايف ان الحقوق الاقتصاديه ينفع تبقى افضل من كدا بالاضافة لحقوق المعرفه و مصادرها يجب ان توضع فى الحسبان لان مثل الانترنت و غيرها من مصادر المعرفة يجب ان تكون من حقوق المصريين و ليست للقادر فقط

Pro Tigo

منذ 58 دقيقة

اوافق على المادة